• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشيك سنداً تجارياً بطبيعته وتختص بنظره المحاكم التجارية باعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام

تحديد الصفة التجارية للشيك يكون بطبيعة السند ذاته لا بصفة المتعاملين به ولا بسبب تحريره، وتبقى منازعاته من اختصاص المحاكم التجارية.

نص الاجتهاد

يعتبر الشيك سندا تجاريا بطبيعته وبصرف النظر عن أطرافه أو سببه سواء أكان دينا عاديا أم تجاريا لأن العبرة بطبيعة السند وليس لصفة أطرافه أو موضوعه, وإن القضاء التجاري هو المختص للنظر في قضايا الشيك عملا بالقانون رقم 33 لعام 2012 المتضمن إحداث المحاكم التجارية وليس القضاء العادي وإن قواعد الاختصاص من النظام العام