• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ما لم يمنعه التوكيل صراحة ويكون ذلك بكتاب يرسل إلى المحكمة في التوكيل القضائي

الأصل جواز إنابة الوكيل لغيره من المحامين إذا خلا التوكيل القضائي من نصّ صريح يمنع الإنابة، وتتم الإنابة بكتاب موجّه إلى المحكمة، ويقتصر هذا الحكم على التوكيل القضائي.

نص الاجتهاد

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إذا لم يكن ممنوعا من الإنابة بصراحة التوكيل وذلك بموجب كتاب يرسله إلى المحكمة وهذا حصر في التوكيل القضائي