الأصل جواز إنابة الوكيل لغيره من المحامين إذا خلا التوكيل القضائي من نصّ صريح يمنع الإنابة، وتتم الإنابة بكتاب موجّه إلى المحكمة، ويقتصر هذا الحكم على التوكيل القضائي.
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إذا لم يكن ممنوعا من الإنابة بصراحة التوكيل وذلك بموجب كتاب يرسله إلى المحكمة وهذا حصر في التوكيل القضائي