• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية محكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وتصحيح الخطأ القانوني

رقابة محكمة النقض رقابة قانونية، تقتصر على التحقق من حسن تطبيق أحكام القانون وصحة التسبيب القانوني، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع إلا بقدر ما يؤثر ذلك في سلامة التطبيق.

نص الاجتهاد

دور محكمة النقض ينحصر في مراقبة حسن تطبيق أحكام القانون والأخطاء القانونية المرتكبة من قبل المحكمة إن وجدت