رقابة محكمة النقض رقابة قانونية، تقتصر على التحقق من حسن تطبيق أحكام القانون وصحة التسبيب القانوني، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع إلا بقدر ما يؤثر ذلك في سلامة التطبيق.
دور محكمة النقض ينحصر في مراقبة حسن تطبيق أحكام القانون والأخطاء القانونية المرتكبة من قبل المحكمة إن وجدت