• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي في الدعوى المدنية قصر الخصومة على بعض المدعى عليهم المتضامنين، ويجوز التعويل على خبرة قضائية انتهت بقرار مبرم

للمدّعي سلطة تحديد خصوم دعواه، ويجوز له صرف النظر عن بعض المدعى عليهم وقصر الخصومة على الباقين إذا كانوا متضامنين. كما يجوز للمحكمة الاستناد إلى خبرة طبية صادرة في ملف آخر أمام القضاء العسكري إذا كانت قد انتهت إلى قرار مبرم وصارت منتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

المدعى عليه في الدعوى المدنية هو الذي يحدد خصومه ولا يمنع قانونا من صرف النظر عن احد المدعى عليهم وحصرها ببقية المدعى عليهم المتضامنين # إن اعتماد القرار على خبرة طبية جارية أمام القضاء العسكري انتهى بقرار مبرم تجعله صحيحة بما فصل فيه والأخذ به لا يتناقض مع القانون والأصول القانونية