الأصل أن القاضي المدني مستقل في تقدير الدعوى المدنية ولا يلتزم بوقفها لمجرد وجود دعوى جزائية موازية، ما لم يقتضِ الفصل المدني التوقف لضرورة قانونية واضحة. كما أن نفقات العلاج من عناصر الضرر القابلة للإثبات بكل وسيلة مشروعة، ومنها الفواتير وتقارير الخبرة.
القاضي المدني غير مقيد بما يفصل به القاضي الجزائي من غير ضرورة وبالتالي لا يوجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية حينما تختار الجهة المدعية الطريق المدنينفقات العلاج يمكن إثباتها بالفواتير أو عن طريق الخبرة