عند احتساب متوسط أجر العامل المختلط الأجر بين المياومة والمشاهرة، يُحسب ما تقاضاه عن أيام المياومة على أساس معدل أيام العمل الشهرية، ثم يُقسم على مدة الخدمة لتحديد متوسطها، ويُضاف إليه متوسط الأجور الشهرية المتقاضاة مشاهرة.
من مقتضى حساب متوسط الأجرة الشهرية للايام التي كان العامل يعمل فيها بالمياومة على أساس ( 30 يوما في الشهر – 4 أيام عطلة أسبوعية في الشهر لايعمل فيها العامل × 26 يوما أيام العمل = اجرة الشهر الواحد × الأشهر التي خدم فيها بالمياومة ثم يقسم حاصل الضرب على مجموع الاشهر لاخذ وسطي تلك المدة ويضاف اليها متوسط الاجور الشهرية التي يتقاضاها باعتبار اجرته مشاهرة )