إذا كان الولد في سنّ الحضانة ولم يثبت أن الأم فقدت حقها فيها لسببٍ قانوني، فإن حضانته تبقى لها حكماً بقوة القانون.
ما دام الولد في سن الحضانة وأمه لم تخسر حقها في حضانته فيكون عندها بقوة القانون. المناقشة: لما كان الأولاد في سن الحضانة وما دامت أمهم لم تخسر حقها في الحضانه لسبب قانوني . فالاولاد يكونون عندها بقوة القانون ولا حاجة للرجوع الى المادة ١٤٥ أحوال ولا تطبق على هذه الدعوى.