الوثيقة التي يُعدّ تزويرها جناية هي المحرر الذي يحرره الموظف المختص ضمن حدود ولايته لإثبات وقائع جرت أمامه أو وردت إليه من أصحاب العلاقة، لأن الحجية المقررة له تجعل العبث به من قبيل التزوير الجنائي.
إن الوثيقة التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته وإختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة