إذا حضر الخصم جميع جلسات المحاكمة ولم يتخلّف إلا عن جلسة النطق بالحكم، اعتُبر الحكم صادراً بمثابة الوجاهي، فيقبل الطعن بالنقض ولا يفتح له باب الاعتراض.
إن حضور المدعى كافة جلسات المحاكمة ما عدا جلسة النطق بالحكم يجعل الحكم يصدر بمثابة الوجاهي وبالتالي يغدو قابلا للطعن بطريق النقض وغير قابلا للاعتراض