• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لحائز السيارة وقت الحادث إقامة الدعوى والمطالبة بالأضرار اللاحقة به

الحيازة الفعلية للسيارة وقت الحادث تكفي لمنح الحائز صفة الادعاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

يحق لحائز السيارة وقت الحادث إقامة الدعوى والمطالبة بالأضرار اللاحقة به