الحيازة الفعلية للسيارة وقت الحادث تكفي لمنح الحائز صفة الادعاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنه.
يحق لحائز السيارة وقت الحادث إقامة الدعوى والمطالبة بالأضرار اللاحقة به