ارتضاء الطرفين تنظيم سند أمانة على مبلغٍ كان أصله ثمن بضاعة ناشئاً عن علاقة تجارية يُنشئ التزاماً جديداً مستقلاً بوصفه أمانة، ويَحول دون الاحتجاج بأن مصدر المبلغ تجاري لإهدار حجية سند الأمانة بالبينة الشخصية.
إذا نجم سند الأمانة عن علاقة تجارية وثمن بضاعة فإن ارتضاء الطرفين بتنظيم سند أمانة بالمبلغ يفيد اتفاقهما على إنشاء التزام جديد بينهما يفيد تحويل المبلغ إلى أمانة ولا جدوى لأثبات أن أصل هذا المبلغ ناجم عن علاقة تجارية بالبينة الشخصية