إذا خلا ضبط الجلسات من الإشارة إلى الجهة التي انتدبت القاضي وإلى رقم قرار الندب وتاريخه، عُدّ تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون لصلته بالنظام العام، ويكون الحكم عرضةً للنقض.
إن قانونية تشكيل المحكمة من النظام العام وعدم الإشارة في ضبط الجلسات إلى ما يشير إلى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للقانون ويعرض الحكم للنقض