• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانونية تشكيل المحكمة من النظام العام وعدم الإشارة في ضبط الجلسات إلى ما يشير إلى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل

إذا خلا ضبط الجلسات من الإشارة إلى الجهة التي انتدبت القاضي وإلى رقم قرار الندب وتاريخه، عُدّ تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون لصلته بالنظام العام، ويكون الحكم عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

إن قانونية تشكيل المحكمة من النظام العام وعدم الإشارة في ضبط الجلسات إلى ما يشير إلى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للقانون ويعرض الحكم للنقض