العفو من النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتلتزم المحكمة بتطبيقه متى انطبق على الواقعة.
إن تطبيق العفو من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى