• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادعاء بأن السيارة المحملة بالبضاعة مهربة هي مباعة بموجب عقد عادي لا يؤثر على ثبوت مخالفة التصدير تهريبا

لا يؤثر الادعاء ببيع السيارة المحمّلة بالبضاعة بعقدٍ عادي في ثبوت مخالفة التصدير تهريباً متى توافرت عناصر التهريب.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بأن السيارة المحملة بالبضاعة مهربة هي مباعة بموجب عقد عادي لا يؤثر على ثبوت مخالفة التصدير تهريبا