لا يؤثر الادعاء ببيع السيارة المحمّلة بالبضاعة بعقدٍ عادي في ثبوت مخالفة التصدير تهريباً متى توافرت عناصر التهريب.
إن الادعاء بأن السيارة المحملة بالبضاعة مهربة هي مباعة بموجب عقد عادي لا يؤثر على ثبوت مخالفة التصدير تهريبا