الأصل عدم جواز سماع البينة الشخصية لإثبات عكس البينة الخطية، لأن الكتابة متى وُجدت في محلّها غلّبت على الشهادة في إثبات ما خالفها.
لا يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات عكس بينة خطية