العبرة في المخالفة الجمركية المرتبطة بإخراج البضاعة من المنطقة الحرة بتحقق الخروج الفعلي من الحرم الجمركي، أما مجرد إعداد البيانات النظامية أو محاولة الإخراج فلا يكفي وحده لقيام الركن المادي.
إن محاولة إخراج البضاعة المستوردة بموجب بيانات نظامية من المنطقة الحرة لا يعني أنها خرجت باعتبارها لا زالت ضمن الحرم الجمركي وبالتالي فإن العناصر المادية للمخالفة لم تتحقق