• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاولة إخراج البضاعة المستوردة بموجب بيانات نظامية من المنطقة الحرة لا يعني أنها خرجت باعتبارها لا زالت ضمن الحرم الجمركي وبالتالي فإن

العبرة في المخالفة الجمركية المرتبطة بإخراج البضاعة من المنطقة الحرة بتحقق الخروج الفعلي من الحرم الجمركي، أما مجرد إعداد البيانات النظامية أو محاولة الإخراج فلا يكفي وحده لقيام الركن المادي.

نص الاجتهاد

إن محاولة إخراج البضاعة المستوردة بموجب بيانات نظامية من المنطقة الحرة لا يعني أنها خرجت باعتبارها لا زالت ضمن الحرم الجمركي وبالتالي فإن العناصر المادية للمخالفة لم تتحقق