تتقرر نفقة العمة على الأقارب عند اجتماع شرطين: ثبوت فقرها وحاجتها، وثبوت إعسار ابنتها القادرة وعجزها عن الإنفاق عليها، مع يسار المُلزَم بالنفقة.
لا يلزم المرء بالانفاق على عمته إلا إذا كانت ابنتها معسرة وعاجزة عن الانفاق المناقشة: لما كان الطاعنون لا يلزمون بنفقة عمتهم إلا بعد ثبوت انها فقيرة انها فقيرة محتاجة للنفقة وإن ابنتها ديبة معسرة وعاجزة عن الانفاق وانهم موسرون ومقتدرون. ولما كان القاضي قد ألزمهم بالنفقة قبل ذلك كان حكمه مستحقاً النقض.