عند الحكم بعدم الاختصاص يتعين على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة دون استحداث إجراءات جديدة، والطعن لا يكون مقبولاً إلا من الخصم المحكوم عليه الذي لم يذعن للحكم.
يجب على المحكمة إذا قررت عدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة # لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن أذعن للحكم