• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عبارة التكافل والتضامن تعني بأن الإطراف المحكوم عليهم بالمبالغ ملتزمون بسداد هذه المبالغ للمحكوم له وكأنهم شخص أو طرف واحد بحيث يحق

أن عبارة التكافل والتضامن تعني بأن الإطراف المحكوم عليهم بالمبالغ ملتزمون بسداد هذه المبالغ للمحكوم له وكأنهم شخص أو طرف واحد بحيث يحق للمحكوم له بأن يطالب أياً منهم بكامل المبالغ بغض النظر عن نسبة مسؤولية كل واحد منهم وأن قيام أحد المحكوم عليهم المتضامن بدفع كامل المبلغ من شأنه أن يبرى ذمة بقية الم...

نص الاجتهاد

أن عبارة التكافل والتضامن تعني بأن الإطراف المحكوم عليهم بالمبالغ ملتزمون بسداد هذه المبالغ للمحكوم له وكأنهم شخص أو طرف واحد بحيث يحق للمحكوم له بأن يطالب أياً منهم بكامل المبالغ بغض النظر عن نسبة مسؤولية كل واحد منهم وأن قيام أحد المحكوم عليهم المتضامن بدفع كامل المبلغ من شأنه أن يبرى ذمة بقية المحكوم عليهم تجاه المحكوم له وأن من قام بالدفع يمكن له الحلول محل المحكوم له لمطالبة بقية المحكوم عليهم كل منهم بحسب نسبة مسؤوليته عن الضرر الذي استوجب التعويض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن ممثل الإدارة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2012 يقول فيه : إن المؤسسة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم /30/91 تاريخ 31/12/991 لاستكمال تنفيذ مشروع سد السابع عشر من نيسان , ومن أجل ذلك قامت المؤسسة بشق طريق في قرية ميدانكي التابعة لمنطقة عفرين وقد أدى فتح هذا الطريق الى انتزاع مساحات من الأراض المزروعة العائدة لعدد من الفلاحين مما حدا بهؤلاء الى إقامة دعاوى أمام القضاء العادي مطالبين بالتعويض عن الأضرار المادية والزراعية التي لحقت بعقاراتهم , فصدرت عدة أحكام في هذا الخصوص ومنها .الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم /549/ تاريخ 23/9/999 المصدق من محكمة النقض بالقرار رقم /3664/ تاريخ 17/12/2000 والذي قضى من حيث النتيجة بإلزام المؤسسة ومديرية الري العامة لحوض العاصي بدفع مبلغ (2.926.125) ل.س للمدعية (جميلة عبدو ) تعويضاً لها عن الأضرار المادية والزراعية التي لحقت بعقاراتها /1725 – 1755/ ميدان و 265 عفرين .الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية السادسة بحلب رقم 718/ تاريخ 26/9/1991 والمصدق استئنافاً بالقرار رقم /368/ تاريخ 26/12/999 ونقضاً بالقرار رقم /1175/2004 تاريخ 24/4/2004 والمتضمن إلزام وزير الري والمدير العام المديرية الري العامة لحوض العاصي ومؤسسة الإسكان العسكرية بدفع مبلغ (237.242) ل.س للمدعي (عثمان بن عبد القادر عثمان ) تعويضاً له عن الجزء المقتطع من أرضه.الخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم /610/ تاريخ 18/11/999 والمصدق من محكمة النقض بالقرار رقم /825/ تاريخ 26/2/2000 والقاضي بإلزام مؤسسة الإسكان العسكرية بدفع مبلغ (293000) ل.س للمدعي ( عارف بن حنان حسو ) تعويضاً له عن الإضرار اللاحقة بعقاره رقم /169/ وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الإدارة المدعى عليها لتنفيذ الأحكام المذكورة حسب نصوص العقد المبرم بين الطرفين فكان رد الإدارة المدعى عليها بكتابها رقم /1112/1/25/ص.ر تاريخ 18/2/2002 وكتابها رقم 5358/1/25/ص.د تاريخ 4/8/2003 بأن الأحكام القضائية التي صدرت بالتكافل والتضامن لا توجد مبررات أو مستندات قانونية لأي جهة بأن تدفع أكثر من المبلغ المطلوب منها , وبالتالي فقد تم تنفيذ ما يخص المؤسسة من الأحكام ودفعت القيمة لأصحابها , وأن اكتساح إجزاء من العقارات التي استدعت التعويض لأصحاب العقارات المكتسحة كان بسبب تنفيذ العقد المبرم مع الإدارة المدعى عليها وبتوجيه منها وتحت إشرافها وفق المخططات والدراسات المتعلقة بهذا الطريق الذي شق ضمن أراضي المحكوم لهم بالتعويض وكان يتعين على الإدارة المدعى عليها استصدار مرسوم باستملاك الأجزاء المقتطعة من عقارات الفلاحين قبل البدء بتنفيذ العقد , ولقناعة المؤسسة المدعية بأحقيتها بالمبالغ التي قامت بدفعها للفلاحين الذين حصلوا على الإحكام المذكورة أعلاه فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (1.484.896) ل.س + الرسوم البالغة (128.935) ل.س المدفوعين للمدعوة (جميلة عبدو ) وبأن تدفع لها مبلغ ( 132.079)ل.س المدفوع للمدعو ( عثمان عبد القادر عثمان ) ومبلغ (293.000) ل.س المدفوع للمدعو ( عارف بن حنان حسو ) مع لفائدة القانونية على المبالغ المذكورة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن المؤسسة المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 24/11/2016 التمست فيه تصحيح الخصومة بحيث تصبح الجهة المدعى عليها هي : المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية – إضافة لوظيفته – بدلاً من المدير العام لمديرية الري العامة لحوض العاصي – إضافة لوظيفته على اعتبار أنه بموجب الرسوم التشريعي رقم /90/ تاريخ 29/9/2005 حلت الهيئة العامة للموارد المائية محل مديرية الري لحوض العاصي.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن تنفيذ الطريق تم بموجب العقد رقم /37/ لعام 984/ والعقد 12/لعام 985 وفق قرار النفع العام الصادر عن السيد وزير الري واللذين تمت تصفيتهما في نهاية عام /1991/ وليس كما ورد في لائحة الدعوى بموجب العقد رقم /30/ لعام 991 – محل الدعوى . ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف بأن المدعوة ( جميلة حنان عبدو ) قد استحصلت على حكم قضائي ضد مديرية الري العامة لحوض العاصي ومؤسسة الإسكان العسكرية صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب برقم /549/ أساس /5964/ لعام 999 والمصدق نقضاً يقضي بإلزام الإدارتين المذكورتين بأن يدفعا لها بالتكافل والتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره (2.926.125) ل.س تعويضاً لها عن الأضرار المادية والزراعية التي لحقت بعقاريها رقمي /1752و1755 ميدان /265/ عفرين وكذلك فإن المدعو ( عثمان بن عبد القادر عثمان ) استحصل على حكم قضائي ضد الإدارتين أنفتي الذكر صادر عن محكمة البداية المدنية السادسة بحلب برقم /718/ أساس /8552/ تاريخ 26/9/991والمصدق استئنافاً ونقضاً يقضي بالزام هاتين الإدارتين بأن يدفعا له مبلغاً وقدره (237242) ل.س تعويضاً له عن قيمة الجزء المقتطع من أرضه والبالغ مساحتها. الخ .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد فسرت عبارة التكافل والتضامن الواردة في المحكمة المذكوريين بما يفيد بأن المبالغ التي قضى بها الحكمان المذكوران ( للمحكوم لهما ) أنما تدفع مناصفة فيما بينها وبين مؤسسة الإسكان العسكرية وانطلاقاً من هذا التفسير فقد عمدت الى رفع نصف المبالغ المحكوم بها بموجب هذين الحكمين في حين أن مؤسسة الإسكان العسكرية قد قامت بدفع النصف الآخر وهي تطلب أي مؤسسة الأسكان العسكرية في دعواها الماثلة بالزام الإدارة المدعى عليها بـأن تدفع لها نصف المبالغ التي قامت بدفعها للمحكوم لهما إضافة الى الرسوم التي تكبدتها في هذا الخصوص .ومن حيث أن المادة /23/ من العقد رقم /30/91 تاريخ 31/12/1991 المبرم بين الطرفين نصت على أن يتعهد الفريق الأول بتسليم مواقع العمل خالية من الشواغل والعقبات ويتحمل مسؤولية دفع جميع التعويضات الناجمة عن ذلك .ومن حيث الثابت من الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية السادسة بحلب لرقم /218/لعام 991 بأن مؤسسة الإسكان العسكرية قد قامت بتنفيذ الطريق – الذي ألحق أضراراً بالفلاحين ومن ضمنهم المحكوم لهما المدعوين ( جميلة حنان عبدو وعثمان عثمان ) وذلك لحساب مديرية الري العامة لحوض العاصي وبتوجيه منها وتحت إشرافها ووفق المخططات والدراسات المتعلقة بهذا الطريق , كما ثبت لهذا المحكمة من خلال حكم محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب رقم /549/ تاريخ 23/9/999 بأن هذا الطريق إلى أكتسح عقارات المدعوين المذكورين وألحق أضراراً مادية وزراعية قد تم شقه لمصلحة المشروع المتعاقد عليه بموجب العقد رقم /30/ تاريخ 31/12/991 .ومن حيث أنه وباعتبار أن الإدارة المدعى عليها هي صاحبة المشروع فأنه يقع على عاتقها تأمين الطريق المؤدي إليه , ولما كان هذا الطريق بتاريخ التعاقد لم يكن مؤمناً أو غير جاهز وأن شقه قد تم بناء على طلب من الإدارة المدعى عليها وبإشراف منها , فأن قيام المؤسسة المدعية بتنفيذ هذا الطريق وفقاً للمخططات المعدة من قبل الإدارة المدعى عليها , ويجعلها غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعوين ( جميلة و حنان عبدو وعثمان عثمان ) إذا كان الأحرى بالإدارة المدعى عليها أن تعتمد إلى استملاك العقارات وإجزاء العقارات التي يمر بها هذا الطريق وأن تقوم بشقه قبل إجراء التعاقد مع المؤسسة المدعية وهي إذا لم تفعل فإنها تكون مخلة بالتزامها تجاه المؤسسة المدعية المنصوص عليه في الفقرة /آ / من المادة /23/من العقد وهو ما يجعلها مسؤولة عن جميع التعويضات المحكوم بها للمتضررين الذين استحصلوا على أحكام قضائية في هذا الخصوص , مع الإشارة في هذا الصدد بأن عبارة التكافل والتضامن تعني بأن الإطرافالمحكوم عليهم بالمبالغ ملتزمون بسداد هذه المبالغ للمحكوم له وكأنهم شخص أو طرف واحد بحيث يحق للمحكوم له بأن يطالب أياً منهم بكامل المبالغ بغض النظر عن نسبة مسؤولية كل واحد منهم وأن قيام أحد المحكوم عليهم المتضامن بدفع كامل المبلغ من شأنه أن يبرى ذمة بقية المحكوم عليهم تجاه المحكوم له وأن من قام بالدفع يمكن له الحلول محل المحكوم له لمطالبة بقية المحكوم عليهم كل منهم بحسب نسبة مسؤوليته عن الضرر الذي استوجب التعويض وبالعودة إلى الأحكام القضائية المبرزة بالملف فأن هذه الأحكام قد حفظت حق المؤسسة بالعودة على الإدارة المدعى عليها بما دفعته من مبالغ للمحكوم لهما .ومن حيث أنه وفي ظل عدم مسؤولية المؤسسة المدعية عن الأضرار التي لحقت بالمحكوم لهما المدعوين ( جميلة عبدو وعثمان عثمان ) فأنه يغدو من حقها العودة على الإدارة المدعى عليها بالمبالغ التي دفعتها للمذكورين والبالغة (1.484.896) ل.س + 128.935 ل.س بموجب الحكم الصادر لمصلحة جميلة عبدو ومبلغ /132.079/ ل.س بموجب الحكم الصادر لمصلحة المدعو عثمان عثمان .ومن حيث أن الحكم القضائي الذي استحصل عليه المدعو ( عارف بن حنان حسو ) الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب رقم /610/ أساس /5500/ تاريخ 18/11/999 والمصدق نقضاً فأن هذا الحكم قد صدر فقط ضد مؤسسة الإسكان العسكرية وقد قضى بإلزام المؤسسة بدفع مبلغ (293.000) ل.س للمذكر تعويضاً له عن الأضرار اللاحقة بعقاره رقم /169/ .ومن حيث أن الثابت من الحكم المذكور بأن الأضرار التي لحقت بالمحكوم له ( عارف حسون ) أنما هي ناجمة عن قيام المؤسسة المدعية باستثمار عقاره كقلع للحجارة , وأن المؤسسة المدعية لم تبين أسباب عودتها على الإدارة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به للمذكور ومدى مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بعقاره وبحسب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /23/ من العقد فأن المتعهد هو من يتحمل مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد وخارج المواقع الموضوعة تحت تصرفه لانجاز المشروع ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين النافذة .ومن حيث أنه وفي ظل عدم وجود ما يثبت مسؤولية الإدارة المدعى عليها عن الأضرار موضوع الحكم القضائي الذي استحصل عليه المدعو (عارف حسون) المذكورأعلاه يجعل من مطالبة المؤسسة المدعية لها بمبلغ وقدره /293000/ ل.س مفتقدة للأساس القانون وتغدو معه هذه المطالبة جديرة بالرفض .ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب المؤسسة المدعية المتعلق بالفائدة القانونية , فأن الاجتهاد قد أستقر على أنه لا مجال لأعمال مبدأ الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها لأي من الجهات العامة تجاه الأخرى , مما يجعل هذه المطالبة جديرة بالرفض . عمال تحت طائلة سحب الاعمال منه والتنفيذ على حسابه الا\ةلاىيي لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً .قبولهما موضوعاً في شطر منهما وإلزام الإدارة المدعى عليه بأن تدفع للمؤسسة العامة المدعية المبالغ التي دفعتها بموجب الحكم القضائي الصادر لمصلحة المدعوة ( جميلة عبدو ) البالغة (1.613.831) ل.س فقط مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وإحدى وثلاثون ليرة سورية وبأن تدفع لها مبلغاً وقدره (132.079) ل.س فقط مائة واثنان وثلاثون الفاً وتسع وسبعون ليرة سورية وهو المبلغ الذي دفعته المؤسسة بموجب الحكم القضائي الصادر لمصلحة المدعو (عثمان بن عبد القادر عثمان ) . ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من المؤسسة العامة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف .