حق المستأجر في التفرغ عن المتجر حقٌّ جائزٌ له، ولا يجوز الاتفاق على ما يمنع ممارسته أو يقيّده بموافقة المؤجر، لأن الشرط المخالف يكون باطلاً وعديم الأثر.
يحق للمستأجر التفرغ عن المتجر دون أخذ موافقة المؤجر وإن أي شرط يحد من ذلك يعد باطلا ولا يولد أي أثر