• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التفرغ عن المتجر دون حاجة إلى موافقة المؤجر ويقع باطلاً كل شرط يمنع ذلك

حق المستأجر في التفرغ عن المتجر حقٌّ جائزٌ له، ولا يجوز الاتفاق على ما يمنع ممارسته أو يقيّده بموافقة المؤجر، لأن الشرط المخالف يكون باطلاً وعديم الأثر.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر التفرغ عن المتجر دون أخذ موافقة المؤجر وإن أي شرط يحد من ذلك يعد باطلا ولا يولد أي أثر