لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وقف الدعوى أو استئخارها إذا كان الفصل فيها مرتبطاً بنتيجة دعوى أخرى، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
إن وقف الدعوى واستئخار النظر فيها مسألة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولها أن توقف الدعوى كلما رأت أن الفصل فيها يتعلق بنتيجة دعوى أخرى