• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وقف الدعوى أو استئخار النظر فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان الفصل متوقفاً على نتيجة دعوى أخرى

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وقف الدعوى أو استئخارها إذا كان الفصل فيها مرتبطاً بنتيجة دعوى أخرى، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن وقف الدعوى واستئخار النظر فيها مسألة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولها أن توقف الدعوى كلما رأت أن الفصل فيها يتعلق بنتيجة دعوى أخرى