• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى عدم نفاذ التصرف لا تُقبل إلا إذا كان المدعي دائناً بحق مستحق الأداء وكان تصرف المدين لاحقاً لحقه ومقترناً بالإعسار والغش أو التواطؤ

دعوى عدم نفاذ التصرف لا تُقبل إلا من دائنٍ بحقٍ مستحق الأداء إذا وقع تصرف المدين بعد نشوء حق الدائن وكان التصرف متضمناً الإعسار والغش أو التواطؤ، وتنتقل عبء دحض قرينة الغش إلى المتصرف إليه متى قامت قرائن الإعسار.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الأداء وأن يكون تصرف المدين تاليا لحق الدائن ومنطويا على الإعسار والغش والتواطؤ إن الملكية تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى بمواجهة الجهة البائعة في حين أنها لا تثبت تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري للدائن الخيار إن شاء رجع على المدين وإن شاء رجع على الكفيل المتضامن أو على أحدهما أو كليهما معا وفي وقت واحد سواء كان الرجوع ابتداء أو بعد الرجوع على أحدهما يكفي لاعتبار تصرف المدين منطويا على الغش أن يكون صدر منه وهو عالم أنه معسر يكفي من الدائن أن يدعي بالإعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مالا يساوي فيه الدين المدعى به الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أنه في علاقة الأخوة ما يشكل قرينة قانونية غير قاطعة على الغش والمواطأة تجاه الغير وهي قابلة لاثبات العكس وعلى المتصرف إليه أن يثبت ذلك