الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدّعي عدم مشروعية البضاعة المسموح بتداولها في السوق المحلية بعد إدخالها أصولاً، ولا يُنقل هذا العبء إلى الخصم إلا بدليل يثبت المخالفة.
إن عبء إثبات عدم مشروعية البضاعة التي جرى إدخالها إلى القطر أصولا والمسموح تداولها في الأسواق المحلية يقع على عاتق الجهة المدعية وفقا للاجتهاد القضائي