• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استثبتت المحكمة المخالفة الجمركية بعناصرها المادية والقانونية بالضبط المنظم أصولا والمقترن بالمصادرة وبالمشاهدات الحسية والذي لم يطعن

الضبط الجمركي المنظم أصولاً، متى اقترن بالمصادرة والمشاهدات الحسية ولم يُنازع بتزويره، يعدّ دليلاً حجةً على المخالفة الجمركية، ولا ينهض الإنكار المجرد أو خلوّ الأوراق من الوثائق النظامية بنقضه ما لم يثبت عكسه.

نص الاجتهاد

إذا استثبتت المحكمة المخالفة الجمركية بعناصرها المادية والقانونية بالضبط المنظم أصولا والمقترن بالمصادرة وبالمشاهدات الحسية والذي لم يطعن بتزويره يصبح حجة بما تضمنه وإنكاره أمام القضاء لا يدحض الأدلة اليقينية سيما وأن المدعى عليه لم يثبت عكس الضبط أو تزويره ولم يبرز وثائق نظامية بالبضاعة الأجنبية المصادرة