إذا أبرمت التسوية الجمركية بشأن مخالفة تتعلق ببضاعة معيّنة، فإنها تشمل كامل تلك البضاعة وتنتج آثارها على جميع المسؤولين عنها متى عُقدت وفقاً للأصول.
إن التسوية المعقودة مع الجمارك تشمل كامل البضاعة سيما أنها تنصب على المخالفة وتعقد مع جميع المسؤولين وفقا لأحكام المادة 220 جمارك