• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة يجعل الحكم مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات وموجب للنقض

إذا خلا محضر الجلسة من توقيع رئيس المحكمة، فإن ذلك يمسّ سلامة الإجراءات على نحو جوهري ويترتب عليه نقض الحكم المبني عليه.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة يجعل الحكم مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات وموجب للنقض