إذا خلا محضر الجلسة من توقيع رئيس المحكمة، فإن ذلك يمسّ سلامة الإجراءات على نحو جوهري ويترتب عليه نقض الحكم المبني عليه.
إن عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة يجعل الحكم مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات وموجب للنقض