العبرة في صحة الخصومة ليست بطول أمد نظرها، وإنما بتمكين الخصوم من عرض طلباتهم ودفوعهم وردّ المحكمة عليها؛ أما سرعة حسم الدعوى فلا تُعد عيباً إجرائياً بذاتها.
إن حسم الدعوى في زمن قير لا يعد عيبا في الخصومة بل هو الأصل ما دام الأطراف قد أقاموا طلباتهم ودفوعهم وردت عليهم المحكمة