• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسم الدعوى في زمن يسير لا يعد عيباً في الخصومة متى أبدى الخصوم طلباتهم ودفوعهم وردت المحكمة عليها

العبرة في صحة الخصومة ليست بطول أمد نظرها، وإنما بتمكين الخصوم من عرض طلباتهم ودفوعهم وردّ المحكمة عليها؛ أما سرعة حسم الدعوى فلا تُعد عيباً إجرائياً بذاتها.

نص الاجتهاد

إن حسم الدعوى في زمن قير لا يعد عيبا في الخصومة بل هو الأصل ما دام الأطراف قد أقاموا طلباتهم ودفوعهم وردت عليهم المحكمة