توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية شرطٌ لازم لوجود الحكم، فإذا تخلف هذا التوقيع عُدّ الحكم معدوماً. ويجوز للمحكمة تكييف الاستئناف الأصلي المتأخر على أنه استئناف تبعي إذا كانت صفته القانونية تسمح بذلك، لأن الاستئناف التبعي لا يتقيد بقيود الاستئناف الأصلي من حيث الميعاد والشروط الشكلية ذا...
إن عدم توقيع مسودة الحكم من قبل كامل هيئة المحكمة يجعلها معدومة حتى ولو تم التوقيع على مبيضتها لأن ذلك من النظام العامالاجتهاد مستقر على أنه ولئن كان الاستئناف المقدم من المطعون ضدها واقعا بعد فوات ميعاده بصفته استئنافا اصليا إلا أنه لا شيء يمنع من اعتباره استئنافا تبعيا والنظر فيه بهذه الصفة باعتبار أن الاستئناف التبعي لا يخضع لشروط الاستئناف الأصلي