• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة الجمارك ينطبق وأحكام المادة 267/3 من قانون الجمارك التي أوجبت الحكم بالغرامة

إذا غُيّر المكان المحدد لوجود بضائع الإدخال المؤقت من دون موافقة الجمارك، انطبقت أحكام المسؤولية الجمركية المقررة ووجب الحكم بالغرامة.

نص الاجتهاد

إن تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة الجمارك ينطبق وأحكام المادة 267/3 من قانون الجمارك التي أوجبت الحكم بالغرامة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف ليرة سورية