إذا غُيّر المكان المحدد لوجود بضائع الإدخال المؤقت من دون موافقة الجمارك، انطبقت أحكام المسؤولية الجمركية المقررة ووجب الحكم بالغرامة.
إن تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة الجمارك ينطبق وأحكام المادة 267/3 من قانون الجمارك التي أوجبت الحكم بالغرامة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف ليرة سورية