لا تتحمل الجهة المدعى عليها فرق الرسم إذا ثبت أن هذا الفرق نتج حصراً عن خطأ الإدارة في احتسابه، لا عن المخالفة المسندة إليها.
إذا كان فرق الرسم المطالب به ناتج عن خطأ الإدارة في احتسابه فلا تتحمله الجهة المدعى عليها المسند إليها بالمخالفة