• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان فرق الرسم المطالب به ناتج عن خطأ الإدارة في احتسابه فلا تتحمله الجهة المدعى عليها المسند إليها بالمخالفة

لا تتحمل الجهة المدعى عليها فرق الرسم إذا ثبت أن هذا الفرق نتج حصراً عن خطأ الإدارة في احتسابه، لا عن المخالفة المسندة إليها.

نص الاجتهاد

إذا كان فرق الرسم المطالب به ناتج عن خطأ الإدارة في احتسابه فلا تتحمله الجهة المدعى عليها المسند إليها بالمخالفة