سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى سلطة تقديرية لا تُراجع فيها ما دامت ضمن الإطار القانوني، غير أن الخطأ الحسابي في الرسم أو ما يتصل به يعرّض الحكم للنقض، وفي الطعن الثاني تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى.
الحكم بين الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وقوع المحكمة بخطأ حسابي لجهة حساب الرسم الغرامة يستوجب النقض إذا كان الطعن بالنقض واقعا للمرة الثانية تصبح محكمة النقض محكمة موضوع ويتوجب عليها الحكم بموضوع الدعوى