العبرة في المنازعات الجمركية بوصف الفعل وصفاً دقيقاً ومحدداً، فلا يجوز إسباغ وصف التهريب ما دام الثابت لا يجاوز مخالفة انتهاء مدة مكوث السيارة، والعكس صحيح. وتكييف الواقعة هو الذي يحدد الحكم الواجب التطبيق.
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض تنزل بمنزلة القانون يتعين تحديد ما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى عليه هو مخالفة انتهاء مدة مكث للسيارة أم الاستيراد تهريبا