• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق القاصر في التعويض عن التعطل عن العمل لاحتياجه إلى الرعاية ومن يقوم بشؤونه أثناء العلاج

ثبوت صفة القاصر لا يحول دون استحقاقه التعويض عن التعطل عن العمل إذا ترتب على الإصابة تعطّلٌ فعلي يوجب الرعاية ويؤدي إلى ضرر مالي قابل للتعويض.

نص الاجتهاد

لا يفقد القاصر حقه في المطالبة بالتعويض عن التعطل عن العمل لأنه خلال فترة علاجه يحتاج إلى من يقوم بشؤونه ويرعاه