ثبوت صفة القاصر لا يحول دون استحقاقه التعويض عن التعطل عن العمل إذا ترتب على الإصابة تعطّلٌ فعلي يوجب الرعاية ويؤدي إلى ضرر مالي قابل للتعويض.
لا يفقد القاصر حقه في المطالبة بالتعويض عن التعطل عن العمل لأنه خلال فترة علاجه يحتاج إلى من يقوم بشؤونه ويرعاه