• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخمين المأجور ولو لم يكن مالكًا للعقار

صفة المؤجر تكفي لطلب تخمين المأجور، ولا تُشترط ملكية العقار لقبول هذا الطلب.

نص الاجتهاد

يحق للمؤجر طلب تخمين المأجور ولو لم يكن مالكا للعقار