• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي ( كانابيس ساتيفا )

العبرة في التجريم بالنص القانوني الصريح وحده؛ فإذا نصّ القانون على القنب الهندي أو ما يستخرج منه فلا يمتدّ الحظر تلقائياً إلى القنب العادي، ولا يصحّ القياس أو التوسّع أو الاعتماد على ترجمةٍ غير منسجمة مع لفظ النص.

نص الاجتهاد

القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي ( كانابيس ساتيفا ) . المناقشة: لما كان تقرير الخبير الكيماوي المؤرخ في 11/11/1961 قد صرح بان المواد الصادرة هي من نوع القنب العادي ( کا نا بیس ساتيفا ) ولا يستعمل عادة كمخدر رغم أنه يحتوي على نسبة قليلة من الراتنج تقل عن 5% الا أن تهيئة هذه النماذج بشكل مسحوق ناعم ومنخول يميل الى الاعتقاد بامكانية الاستفادة منه في أغراض الادمان والتخديروكانت المادة الاولى من قانون المخدرات قد نصت على اعتبار المواد المعينة في الجدول رقم 1 جواهر مخدرة بالنسبة لهذا القانون وجاء في الفقرة 12 منه ذكر الحشيشر بجميع انواعه ومسمياته المستخرج من نبات القنب الهندي ( کانابیس سانيفيا ) ثم حددت المادة 34 عقاب من زرع او حاز نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وصرحت الفقرة الأولى منه باسم القنب الهندي کا نابیس سانيفا .ولما كان ظاهرا من ذلك أن ذلك أن واضع القانون استعمل كلمة القنب الهندي وترجمها إلى اللغة الأجنبية بهذا الاسم ولا يجوز أن تطلق هذه الترجمة على اسم آخر لم يرد له نص فيه لذلك فان ترجمة الخبير الكيماوي كلمة القنب العادي بهذه اللفظة الأجنبية ليس نه ما يبرره وقد استندت المحكمة الى هذه الترجمة واعتبرت القنب العادي من المواد المخدرة الممنوعة بالقانون وأصدرت حكمها بالعقوبة على الطاعنين ولما كانت نصوص القانون هي وحدها واجبة التطبيق ولا عبرة لكل تأويل او تفسير أو ترجمة تختلف عن صراحة النص .هذا ولم تبين المحكمة مستندها القانوني فيما ذهبت اليه مع أن القنب العادي غير محرم في القانون