لا تقوم المزارعة على وضع اليد أو مرور الزمن، وإنما تثبت بوجود عقد مستكمل الأركان، وعلى المدعي عبء إثبات هذه الأركان.
إن المزارعة لا تقوم على وضع اليد مهما امتد الزمن # على المدعي إثبات توافر أركان عقد المزارعة