• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المزارعة لا تثبت بمجرد وضع اليد بل يتعين على المدعي إثبات توافر أركان عقدها

لا تقوم المزارعة على وضع اليد أو مرور الزمن، وإنما تثبت بوجود عقد مستكمل الأركان، وعلى المدعي عبء إثبات هذه الأركان.

نص الاجتهاد

إن المزارعة لا تقوم على وضع اليد مهما امتد الزمن # على المدعي إثبات توافر أركان عقد المزارعة