• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موانع الشهادة واردة على سبيل الحصر في قانون البينات، فلا يجوز التوسع فيها بالقياس أو الاجتهاد

موانع الشهادة واردة على سبيل الحصر في قانون البينات، فلا يجوز التوسع فيها بالقياس أو الاجتهاد، وشهادة الأخ لأخيه أو الأخت لأختها تبقى مسموعة ما لم يرد نص صريح يمنعها.

نص الاجتهاد

إن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها لذا فان شهادة الاخ والاخت مسموعة وهي من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفته المناقشة: القرار المطلوب العدول عنه: قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 379 اساس 993 لعام 2002 والمتضمن أن شهادة الأخ لأخيه غير جائزة إلا أن الشهادة ضده جائزة وغير منوعة في القانون النظر في طلب العدول حيث ان المادة 5 من قانون السلطة القضائية تنص على انه: تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إليها إحدى دوائرالمحكمة إذا رات هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة وفي هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقلوحيث ان الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض وفي معرض نظرها بالدعوى العقارية رقم 1124 لعام 2016 المقيدة في سجلات المحكمة تبين لها أن الهيئة الاستثنافية مصدر القرار المطعون فيه قد ذهبت لتطبق قاعدة انه لا يجوز شهادة الأخ لأخيه وان المحكمة اتكأت في اتجاها هذا على قرار الهيئة العامة المحكمة النقض رقم 274 اسیں 993 لعام 2002 وان المادة 60 من قانون البينات قد حددت الممنوعين من الشهادة حيث يتضح منها ان الممنوعين من الشهادة ليس فيهم الاخ وان ما ذهب إليه اجتهاد الهيئة العامة يشكل مخالفة للقانون ولا يجد سندا له في أي نص قانوني لذلك ترفع طلب العدول هذا بالعودة عن اجتهاد الهيئة العامة إلى صريح نص المادة 60 قانون البينات ووفقا لما اجازه قانون السلطة القضائية وحيت له نص المادة 60 من قانون البينات قد ورد فيه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر ولو بعد انحلال الزوجية وحيث انه لم يرد في هذه المادة او باي نص اخر في قانون البينات ما يمنع شهادة الأخ لأخيه وحيث أن هذه المادة من مقتضيات النظام العام وإن مخالفتها ولة مسلكية وخطا مهني جسيم وفاحش ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الشهادة ، كما يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشهادة من قبل الخصوم في جميع مراحل المحاكمة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وإذا ظهرت اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها وهذا ما نصت عليه النود (120 – 121 – 122) من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات والذي لم يرد فيه ای نص يمنع سماع شهادة الأخ لأخيه وخلافا لما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة المطلوب العدول عنه وحيث انه يتضح بالرجوع إلى اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القرار المطلوب العدول عنه رقم 374 اساس 993 لعام 2002 قد خالف صراحة نص المدة 60 من قانون البينات واعقبه اجتهاد أخر برقم 242 اساس 932 تاریخ 28/5/2007 مطابق له تمامأ ورغم صدور قرار الهيئة العامة برقم 269 اساس 613 تاریخ 14/11/2005 والذي جاء موافقا لنص قانون البينات ولا سيما المادة 60 منه حيث ورد(موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها لذا تبقی شهادة الأخ والأخت مسموعة) وحيث انه من المستقر قانونا واجتهادا آن مخالفة القانون والخطأ في تأويله او في تطبيقه هي صور ثلاث لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون ولا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف في وجوب الأخذ به الأمر الذي يوجب الالتزام بنص المادة 60 من قانون البينات والتي سار القرار المطلوب العدول عنه خلالها ما يوجب العدول عن هذا الاجتهاد المخالف لنص القانون والاجتهاد الاخر للهيئة العامة برقم 269 اساس 613 تاريخ 14/11/2005 حيث أن النص الذي منع شهادة الأشخاص ومن بينهم (الأخوة والأخوات للمتهم) إنما ورد في المادة 292 فنون اصول محاکمات جزائية وفي معرض محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات وليس في القضية المدنية والتجارية والتي لا يوجد نص يماثله مطلقا ولا يجوز القياس عليه في القضايا المدنيةوحيث إنه لا يجوز مخالفة تم القانون والذي لا يحتمل التأويل لأن في مخالفته زلة مساكية وخطأ مهني جسيم. لذلك تقرر بالإجماعتقرير العدول عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 374 اساس 993 لعام 2002 والأجتاهد المطابق له ذو الرقم 242 اساس 932 تاریخ 28/5/2007 لمخالفته صراحة نص المادة 60 من قانون البينات.التأكيد على ان موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها لذا فان شهادة الاخ والاخت مسموعة وهي من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتهتعميم هذا القرار على كافة المحكم والدوائر القضائية للعمل بموجبه