• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض تقتصر ولايتها على أسباب الطعن المثارة في اللائحة ولا تثير من تلقاء نفسها إلا ما يتصل بالنظام العام

ولاية محكمة النقض في مراقبة الحكم المطعون فيه تنحصر في حدود أسباب الطعن المثارة، ولا يجوز لها إثارة مطاعن جديدة إلا في مسائل النظام العام، باعتبارها لا تعيد بحث الوقائع ولا تتحول إلى محكمة موضوع. والتنحي لا يكون واجباً إلا إذا قامت أسباب الرد القانونية أو استشعر القاضي الحرج بنفسه.

نص الاجتهاد

إن القانون والاجتهاد المستقرين أوجبا على محكمة النقض أن تنظر في الأسباب الورادة في لائحة الطعن وأنه لا يجوز لها تجاوزها ولا إثارة مطاعن أخرى من تلقاء نفسها سوى تلك المتعلقة بالنظام العام لإن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم استنادا إلى الأوراق الموجودة أمامها ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه لجهة القانون فقط لا من جهة الوقائع لأنها لا تحاكم الخصوم بل ما أصدره القضاة من أحكام في تطبيق القانون لا يمكن لمحكمة النقض أن تصبح محكمة موضوع ولو نظرت في الطعن للمرة الثانية إلا إذا وجدت أسبابا موجبة لقبول الطعن أو ما تعلق منها بالنظام العام تعتبر الأسباب الكافية لحمل منطوق الحكم ردا على الدفوع ولا يعد الخطأ في التقدير والقصور في التعليل والرد على أسباب الطعن باختصار خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة سليمة إن وجدان القاضي وضميره في إعمال واجبه لا يرتبط بأهواء ورغبات الأطراف ولا يعلق مصيره المهني على ما يلوح به من شكاوى كيدية ضده بل هو محكوم بالقسم الذي أداه حين باشر هذا العمل الشريف منطلقا من أخلاقه وحياده ووقوفه على مسافة واحدة من كافة أطراف النزاع وإن القضاء هو تطليف قبل أني كون تشريفا للقاضي إن مجرد تقديم شكوى أمام التفتيش القضائي لا يعني قيام العداوة بالمعنى المقصود منها إن التنحي أمر متروك لمشيئة القاضي عندما يشعر بالحرج وليس لأحد الخصوم أن يطلب منه ذلك بل له إقامة دعوى بطلب الرد إن توفرت أسبابها إن مشاعر القاضي وحدها هي التي يمكن أن تدفعه إلى التنحي في حال استشعاره الحرج إذا كان القاضي المطلوب رده لم يستشعر الحرج من رؤية الدعوى وكانت أسباب الرد غير كافية وغير متوفية فلا وجه في القانون لإلزامه بالتنحي مادات واجبات القاضي الفصل في موضوع النزاع المطروح عليه