إذا شارك في المحاكمة قاضٍ أو مستشارٌ على سبيل الندب دون أن يثبت في الأوراق مصدر ندبه ومرجعه وتاريخه على نحو واضح، فإن ذلك يُعدّ إخلالاً جوهرياً بالإجراءات يفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
إن حلول مستشار ندبا بدلا من مستشار أخر في جلسة المحاكمة دون تبيان مصدر هذا الندب ورقم وتاريخ القرار مما يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يجعل من الحكم المطعون فيه المبني على هذه الإجراءات باطلا