• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التحكيم على الوضع القانوني للبضاعة هو الأصل لمعرفة عما إذا كانت البضاعة نظامية أم لا وفي حال كانت البضاعة غير نظامية يتم التحكيم

يجب أن يسبق التحكيم على قيمة البضاعة التحكيمُ على وضعها القانوني، لأن تحديد نظاميتها هو الأساس في تكييفها، ولا يُصار إلى تقدير القيمة إلا بعد ثبوت عدم نظاميتها.

نص الاجتهاد

إن التحكيم على الوضع القانوني للبضاعة هو الأصل لمعرفة عما إذا كانت البضاعة نظامية أم لا وفي حال كانت البضاعة غير نظامية يتم التحكيم على القيمة