التسوية الجمركية إذا جرت بموافقة الإدارة المختصة، واستكملت عناصرها النظامية، ثم أوفى صاحب البضاعة بالمبالغ المترتبة عليها، فإن أثرها ينصرف إلى إطفاء المخالفة، ولا يجوز للإدارة النقض أو إعادة التمسك بمخالفة أخرى عن ذات الواقعة بعد إبرام التسوية.
لا يحق للجمارك أن تنقض تسوية جرت بموافقتها وقبلت تسجيل البيان وتحديد ماهية المخالفة والبند الذي تم قمع المخالفة فيها وبعد قيام صاحب البضاعة بتسديد الرسوم والغرامة المطلوبة مما يؤدي لإطفاء المخالفة وفقا لقانون الجمارك ولا يقبل منها بعد ذلك الادعاء بوجود مخالفة أخرى بعد إجراء التسوية معها وفقا للأصول والقوانين النافذة