إذا أجاز القانون إيداع البضائع في الحرم الجمركي مقابل رسوم التخزين، فلا تقوم المخالفة بمجرد الإيداع. وتقدير الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يعود لمحكمة الموضوع ما لم تخالف قواعد الإثبات، ولا يُتصور الشروع في مخالفة التصدير تهريباً دون قرائن أو إجراءات تدل على تحقق المظهر المخالف أو اتخاذ تدابير بش...
إن إيداع البضائع في المرفأ لا يشكل بحد ذاته مخالفة لأن القانون أجاز لأصحاب البضاعة إيداع البضائع في الحرم الجمركي مقابل سداد رسوم التخزين إن تقدير الوقائع وتقييم الأدلة والتكييف القانوني للوقائع منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الإثبات في حال عدم وجود ما يشير في الملف إلى مصادرة بضاعة أو صدور قرارات بوضع تدابير احترازية فلا يوجد مخالفة الشروع في ارتكاب المخالفة في التصدير تهريبا