• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الفائدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعد طلباً جديداً غير جائز قبوله

الطلبات الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن ذلك طلب الفائدة إذا أُثير ابتداءً في الاستئناف.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المطالبة بالفائدة أمام محكمة الاستئناف يعد من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها