الطلبات الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن ذلك طلب الفائدة إذا أُثير ابتداءً في الاستئناف.
لا يجوز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المطالبة بالفائدة أمام محكمة الاستئناف يعد من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها