• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان تقادم بدل الاستملاك يبدأ من تاريخ تبليغ المالك بإيداعه في المصرف، وفائدة الاستملاك لا تسقط بالتقادم

عقارها رقم (13

نص الاجتهاد

وفقاً لأحكام المادتين (32 – 33) من قانون الأستملاك النافذ أنما يبدأ سريان التقادم الطويل (15 عام ) على بدل الأستملاك اعتبارا من تاريخ تبليغ المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار المستملك واقعة إيداع البدل في المصرف باسم أصحاب الاستحقاق وكذلك فإن الفائدة على بدل الأستملاك لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه بالمادة /373/ من القانون المدني باعتبار أن الفقرة /6/ من المادة /25/من قانون الأستملاك رقم /20/ لعام 1983 نصت على أن ( تكون الفائدة المنصوص عليها في هذه المادة مانعه من استحقاق أية تعويض ناشئ عن صدور قرار الأستملاك أو عن وضع أشارة الأستملاك أو عن وضع اليد في ذلك أجر المثل أو التأخير بدفع القيمة ) فهي بمثابة تعويض وبالتالي لا يمكن القول بسقوط الفائدة بعد خمس سنوات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها قائلة أنها تملك حصة مقدارها /1200/ سهماً من العقار ذي الرقم /11/ من المنطقة العقارية سقوبين في محافظة اللاذقية وبموجب المرسوم ذي الرقم /158/ لعام 1976 تم استملاك العقار المذكور جزائياً لصالح مؤسسة الإسكان العسكرية ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تقاضي بدل الأستملاك المستحق لها عن العقار المذكور إضافة للفائدة القانونية وذلك بعد إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتشكيل لجنة بدائية لتقدير البدل المذكور مما كانت معه الدعوى الماثلة .ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن جهة الإدارة المدعى عليها قامت بوضع يدها على العقار – موضوع الدعوى – منذ ما قبل صدور مرسوم استملاكه وأنه لغاية تاريخه لم يتم تقدير قيمة هذا العقار لا بدائياً ولا تحكيمياً وأنه بموجب أحكام المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ فإن الجهة المدعية تستحق تقاضي قيمة بدل استملاكه إضافة للفائدة القانونية بواقع /6%/ سنوياً اعتبارا من تاريخ وضع اليد وبمعدل /8%/ سنوياً اعتبارا من انقضاء خمس سنوات على تاريخ وضع اليد ولحين الوفاء التام .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على أن الدعوى ساقطة بالتقادم وأن العقار ذي الرقم /11/ موضوع الدعوى أنما استملك بموجب القرار رقم /4482/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2005 وتم تقدير قيمة من قبل لجنة التقدير البدائي المشكلة أصولاً كم تم الإعلان عن أنتهاء أعمال التقدير البدائي في جريدة الوحدة بتاريخ 16/11/2005 ويقوم الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم ومنهم المالك السابق في العقار – موضوع الدعوى – المدعو محمد علي الذي اشترت منه الجهة المدعية فيما بعد لحصتها السهمية في العقار المذكور .ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت في جلسة 9/11/2016 بمذكرة تتضمن طالباً عارضاً بتصحيح خطأ وارد في استدعاء دعواها لجهة الصك الذي تم بموجبه الأستملاك بحيث يكون القرار ذي الرقم /4482/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2005 كما التمست الجهة المدعية أيضا إضافة لطلباتها الواردة في عريضة الدعوى تشميل عقارها ذي الرقم /13/ من المنطقة العقارية سقوبين بذات تلك المطالب وإدخال مدير الفرع /202/ لمؤسسة الإسكان العسكرية باللاذقية – إضافة لوظيفته – كمدعي عليه بالدعوى .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على الطلب العارض المقدم من الجهة المدعية تقدمت في جلسة 15/2/2017 بمذكرة دفعت من خلالها بأن تملك الجهة المدعية بالعقارين /11 – 13/ موضوع الدعوى والطلب العارض أنما تم بعد صدور قرار الأستملاك رقم /4482/ تاريخ 18/8/2005وبعد وضع إشارة الأستملاك على الصحيفة العقارية للعقارين المذكورين وأنه بتاريخ 29/10/2015 تم تحويل بدل استملاكهما الى الحساب المجمد للفرع /202/ المفتوح لدى المصرف التجاري السوري فرع /2/ باللاذقية وسيتم صرف بدلات الأستملاك للمالكين عند استكمال إجراءات نقل الملكية لأسم المؤسسة حسب الأصول .ومن حيث إن مؤسسة الإسكان العسكرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها مدريها العام أمام القضاء في جميع المنازعات المتعلقة بها أو بأي من فروعها في حين أن فروع المؤسسة المذكورة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة مما يتعين معه عدم قبول طلب إدخال مدير الفرع /202/ لمؤسسة الإسكان العسكرية باللاذقية .ومن حيث إن كلاً من الدعوى والطلب العارض – فيما عدا ذلك – قد استوفيا أوضاعهما القانونية وإجراءاتهما الشكلية مما يتعين معه قبولهما شكلاً .ومن حيث إن الجهة المدعية أنما تتغيا من دعواها وطلبها العارض إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتشكيل لجنة تقدير بدائي فيما يتعلق بالبدل المستحق للجهة المدعية عن العقارين /11 – 13/ المستملكين بالقرار رقم /4482/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2005 وتقرير أحقية الجهة المدعية بتقاضي البدل المذكور إضافة للفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ وضع اليد .ومن حيث أنه يتبين من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها لم تقم بتحويل بدل استملاك العقارين /11 – 13/ موضوع القضية الى الحساب المجمد للفرع /202/ حتى تاريخ 29/10/2015 مما يجعل من دفعها بسقوط الدعوى بالتقادم في غير محله على اعتبار انه وفقاً لأحكام المادتين (32 – 33) من قانون الأستملاك النافذ أنما يبدأ سريان التقادم الطويل (15 عام ) على بدل الأستملاك اعتبارا من تاريخ تبليغ المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار المستملك واقعة إيداع البدل في المصرف باسم أصحاب الاستحقاق وكذلك فإن الفائدة على بدل الأستملاك لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه بالمادة /373/ من القانون المدني باعتبار أن الفقرة /6/ من المادة /25/من قانون الأستملاك رقم /20/ لعام 1983 نصت على أن ( تكون الفائدة المنصوص عليها في هذه المادة مانعه من استحقاق أية تعويض ناشئ عن صدور قرار الأستملاك أو عن وضع أشارة الأستملاك أو عن وضع اليد في ذلك أجر المثل أو التأخير بدفع القيمة ) فهي بمثابة تعويض وبالتالي لا يمكن القول بسقوط الفائدة بعد خمس سنوات .ومن حيث إنه من الثابت من الوثائق لمبرزة بالملف أن الجهة المدعية تملك تمام العقار ذي الرقم /13/ إضافة لحصة سهمية مقدارها /1200/ سهماً من العقار ذي الرقم /11/ من المنطقة العقارية سقوبين في محافظة اللاذقية وبموجب القرار ذي الرقم (4482) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2005 جرى استملاك العقارين المذكورين مع عقار ثالث لتوضع بعض المنشات التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عليها وأنه بموجب القرار رقم /4001/ الصادر عن مدير عام مؤسسة الأسكان العسكرية بتاريخ 1/10/2005 تم تشكيل لجنة تقدير بدائة لتقدير قيمة تلك العقارات المستكملة ومن ثم تم الإعلان عن أنتهاء أعمال التقدير البدائي في جريدة الوحدة بتاريخ 16/11/2005 كما تم تبليغ المالكين بتلك العقارات ووفقاً لأحكام المادة (17/1) من قانون الأستملاك يقوم الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم ومنهم المالك السابق في العقارين – موضوع القضية – المدعو محمد علي علي الذي اشترت منه الجهة المدعية بتاريخ 6/12/2006 لما تملكته بالعقارين المذكورين وبذلك فأن ما ورد في عريضة الدعوى من أن جهة الإدارة لم تقم بالتقدير البدائي للعقارين هو أمر مخالف للواقع مما يتعين معه عدم قبول طلب الجهة المدعية بشأن إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارين موضوع القضية .ومن حيث أنه بحسب أحكام المادتين (32و33) من قانون الأستملاك النافذ فإن على الجهة المستملكة أن تودع بدل الأستملاك الذي أكتسب الدرجة القطعية أمانه في المصرف لمصلحة المالكين ثم تقوم بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار أو الجزء المستملك منه باسمها أو باسم الأملاك العامة كما تقوم بتبليغ واقعه الإيداع في المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ولا تصرف الأمانات المودعة إلا بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكلة وكان مفاده هذه الإحكام هو أن عمليه أيداع بدل الأستملاك المكتسب الدرجة القطعية أمانة في المصرف بأسماء المالكين غير موقوفة على استكمال هؤلاء أوراقاً معينة وأن تأخرهم في استكمال معاملة الصرف أنما ينتج أثره القانوني بعد إيداع بدل الأستملاك على النحو المذكور وتبليغ واقعة الإيداع أما قبل ذلك فليس لهذا التأخير بفرض ثبوته من أثر في الصدد مثار النزاع ما دامت الأمانات المودعة في المصرف لا تصرف إلا بموافقة من جهة الإدارة المستملكة بعد قيام المالكين بالمعاملات القانونية اللازمة مما يجعل من دفع الإدارة بهذا الخصوص في غير محله ومتعين الرفض .ومن حيث أنه بموجب أحاكم المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 فأنه يجري تسديد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الأستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الأستملاك فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن تلك المدة لسبب لا يد لأصحاب الأستحاق فيه لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الأستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل /6%/من القيمة سنوياً عن مدة التأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء الخمس سنوات المذكورة أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق وتزاد هذه الفائدة الى (8%) سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد .ومن حيث أنه استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المقصود بوضع اليد الذي اعتبرت الفائدة المقررة بموجب الإحكام المتقدمة فيما اعتبرت مانعه من استحقاق أجر المثل عنه أنما هو وضع اليد اللاحق للأستملاك أما وضع اليد السابق لصدور قرار الأستملاك فأنه يعطي الحق لمالك العقار في المطالبة بأجر المثل أمام القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في أجر المثل وذلك تأسيساً على أن إحكام قانون الأستملاك النافذ أنما تجيز وضع اليد على العقارات غير المبنية بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرماً لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة في حالات الأستملاك العادية او فور نشر صك الأستملاك في حالات الأستملاك المستعجلة وليس في هذه الإحكام ما يجيز وضع اليد عل العقارات قبل صدور الصك القاضي باستملاكها .ومن حيث أنه فيما يتعلق بالدعوى الماثلة فأن توضع بعض المنشات العائدة لمؤسسة الأسكان العسكرية على العقارين موضوع القضية أنما كان السبب في استصدار قرار استملاكهما ذي الرقم (4482) تاريخ 18/8/2005 مما يجعل من تاريخ قرار الأستملاك المذكور تاريخاً معتبراً في معرض تمديد تاريخ بدء استحقاق الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ لاقتراف صدور قرار الأستملاك مع حالة وضع اليد مع ملاحظة أن الجهة المدعية قد ابدت بأنه لم يتم تبليغها إيداع البدل باسمها في المصرف وكذلك فإن جهة الإدارة المدعى عليها ورغم تكليفها من قبل المحكمة لم تدل بخلاف ذلك وبهذه المثابة فأنه لا معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية في تقاضي بدل استملاك كل من ( عقارها رقم /13/وحصتها من العقار/11/ موضوع القضية وذلك بعد قيام الجهة المدعية بالمعاملات اللازمة واستكمال إجراءات نقل حصتها من العقارين المذكورين الى اسم الجهة المستملكة وأحقيتها أيضاً بتقاضي الفائدة القانونية على البدل المذكور وذلك بنسبة /6%/ سنوياً اعتباراً من تاريخ صدور قرار الأستملاك في 18/8/2005 وبنسبة 8% اعتباراً من تاريخ 18/8/2010 وحتى تاريخ تبليغ الجهة المدعية إيداع البدل باسمها في المصرف ودون المساس بحق الجهة المدعية بإقامة دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بأجر المثل عن الفترة السابقة لقرار الأستملاك – موضع القضية – إن كان ثمة مقتضى قانوني لذلك .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض شكلاً . قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية في تقاضي بدل استملاك كل من ((عقارها رقم (13)) وحصتها من العقار رقم (11) من المنطقة العقارية سقوبين في محافظة اللاذقية )) بعد قيامها بالمعاملات القانونية اللازمة واستكمال إجراءات نقل ملكيتها إلى اسم الجهة المستملكة وأحقيتها أيضا بتقاضي الفائدة على البدل المذكور وذلك بنسبة /6%/ سنوياً اعتبارا من تاريخ 18/8/2005 وبنسبة 8% اعتباراً من تاريخ 18/8/2010 وحتى تاريخ تبليغ الجهة المدعية إيداع البدل باسمها في المصرف أصولاً ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف الرسوم المسددة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما (500) ل.س في مقابل أتعاب المحاماة .