تراجع طالب التفريق عن دعواه بعد تقديم تقرير الحكمين، مع إصرار الخصم الآخر على متابعة الخصومة، يقتضي إعادة الإجراءات من جديد وعقد مجلس عائلي جديد، ولا يصح اعتماد التقرير السابق للحكمين.
إذا تراجعت المدعية عن طلب التفريق بعد تقديم الحكمين لتقريرهما وطلب المدعى عليه الاستمرار في دعوى التفريق فلا يجوز اعتماد تقرير الحكمين ووجب إعادة الإجراءات وعقد مجلس عائلي جديد