• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع المدعية عن طلب التفريق بعد تقديم الحكمين يوجب إعادة الإجراءات وعقد مجلس عائلي جديد ولا يجوز اعتماد تقرير الحكمين السابق

تراجع طالب التفريق عن دعواه بعد تقديم تقرير الحكمين، مع إصرار الخصم الآخر على متابعة الخصومة، يقتضي إعادة الإجراءات من جديد وعقد مجلس عائلي جديد، ولا يصح اعتماد التقرير السابق للحكمين.

نص الاجتهاد

إذا تراجعت المدعية عن طلب التفريق بعد تقديم الحكمين لتقريرهما وطلب المدعى عليه الاستمرار في دعوى التفريق فلا يجوز اعتماد تقرير الحكمين ووجب إعادة الإجراءات وعقد مجلس عائلي جديد