• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق الأسباب المخففة على أية جريمة تنطبق على احكام المواد 33 و 34 و35 من قانون مكافحة المخدرات

يحظر على المحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على أي جريمة تدخل ضمن نطاق المواد 33 و34 و35 من قانون مكافحة المخدرات، لأن النص الخاص استثناها صراحةً من الخضوع للمادة 243 المتصلة بالأسباب المخففة.

نص الاجتهاد

لا تطبق الأسباب المخففة على أية جريمة تنطبق على احكام المواد 33 و 34 و35 من قانون مكافحة المخدرات . المناقشة: أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات لاتجيز تطبيق المادة 243 المتعلقة بالاسباب المخففة على أي جريمة تنطبق على أحكام المواد 33 و 34 و35 منه فان جنوح المحكمة الى استعمال الأسباب المخففة في غير محله غير ان النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم واصبحت العقوبة الواردة فيه حقا مكتسبا للطاعنين فيكتفي بالاشارة الى ذلك