تقدير الحكمين في مسائل الإساءة والآثار المترتبة عليها من مسائل السلطة التقديرية، ولا يُلزم بتسبيب مفصل إذا اقتضت المصلحة العائلية كتمان الأسباب، ويجوز للمحكمة إعادة التحكيم فقط عند وجود خلل مؤثر. وتثبت نفقة الزوجة متى رغب عنها الزوج أو كانت طالبة للتفريق، مع استثناء طلبها الذي يراد به المتابعة الزوج...
لا يجب على الحكمين تعليل تقريرهما صونا للأسرار العائلية إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وعليه الاجتهاد إن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة ما لم يكن فيه خلل يوجب الاعادة تستحق الزوجة النفقة إذا رغب عنها زوجها أو طلب التفريق ما لم يطلبها للمتابعة الزوجية