إذا أُحيل النزاع الزوجي إلى حكمين، وجب عليهما الاستماع إلى الزوجين معاً وبذل وسعهما للإصلاح والبحث في أسباب الشقاق، كما يجب على المحكمة عند فرض النفقة مراعاة الحالة المالية للزوج والظروف التي تحول دون حضوره، والتحقق من مبرر النفقة ومقدار الدخل.
يتعين على الحكمين أن يبذلا الجهد الكافي في سبيل الإصلاح بين الزوجين والوقوف على أسباب الشقاق والخلاف بينهما ويجب أن يستمعا إلى الزوجين ولا يقتصر جهدهما على الاستماع لأقوال الزوجة دون الزوج ولو كان لعدة مرات يجب الاستماع إلى أقوال الزوج وذويه وعلى المحكمة والحكمين مراعاة وضع الزوج إم كان عسكريا ويصعب عليه الحضور في ظل الأوضاع الامنية الراهنة عند فرض المحكمة للنفقة يجب مراعاة وضع الزوج والتأكد من مبلغ مرتبه والتحقيق في السبب الموجب للنفقة الزوجية