• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الكفالة والمراسلات والالتزامات الناشئة بصددها ذات طبيعة تجارية بحتة وتخضع للأعراف الناظمة للمعاملات المصرفية وهي بذلك تنفصل عن المنازعات

إن الكفالة والمراسلات والالتزامات الناشئة بصددها ذات طبيعة تجارية بحتة وتخضع للأعراف الناظمة للمعاملات المصرفية وهي بذلك تنفصل عن المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري الذي قدمت الكفالة بشأنه وإن الأعراف الدولية الناظمة للكفالات المصرفية اعتبرت أن الكفالات بطبيعتها مستقلة عن العقود التي تصدر بشأنها المن...

نص الاجتهاد

إن الكفالة والمراسلات والالتزامات الناشئة بصددها ذات طبيعة تجارية بحتة وتخضع للأعراف الناظمة للمعاملات المصرفية وهي بذلك تنفصل عن المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري الذي قدمت الكفالة بشأنه وإن الأعراف الدولية الناظمة للكفالات المصرفية اعتبرت أن الكفالات بطبيعتها مستقلة عن العقود التي تصدر بشأنها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الجهة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنه سبق وصدر القرار المؤرخ في 28/1/1995 عن لجنة التحكيم في الخلاف القائم بين الشركة العامة للبناء والتعمير وشركة بيرجون جيوفروا الفرنسية حول تنفيذ العقد رقم /40/ تاريخ 3/11/1982 ، وان قرار لجنة التحكيم لم يطال البنك المراسل الملزم بأداء ودفع الكفالة رقم (123345/82) الصادرة عن المصرف التجاري السوري لضمان حسن تنفيذ العقد المذكور بقيمة /146915/ يورو إلى الجهة المستفيدة وهي الشركة العامة للبناء والتعمير وإنما إلزام الجهة المدعية بأداء الكفالة المذكورة إلى الجهة المستفيدة وفق ما جاء بالحكم المذكور والمكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم إدخال المصرف المراسل من الجهة المكفولة شركة بيرجون الفرنسية وأن الأخيرة مسؤوليتها ثابتة بموجب القرار المذكور وأن البنك المراسل ممتنع عن إجابة سويفتات الجهة المدعية بخصوص تحويل ودفع قيمة الكفالة موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية دون حق أو مبرر مشروع ومخالفاً بذلك للأعراف المصرفية والثقة المتبادلة ومنها السويفت mt799تاريخ 12/5/2009 والمؤكد عليه بالسويفت اللاحق بتاريخ 15/7/2009 مما حدا بالجهة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة ملتمسة فيها : إصدار الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المصرف المراسل باريباس وشركة بيرجون جيوفروا الفرنسية وبالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع قيمة الكفالة رقم (123345/ 82) والبالغة /146915/ يورو مع العمولات والفوائد والمصاريف والنفقات حتى تاريخ الوفاء التام والأتعاب .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ( الشركة العامة للبناء والتعمير تقدمت بمذكرة مؤرخة في 14/10/2010 جاء فيها أن قرار لجنة التحكيم المؤرخ في 28/1/1995 لم يطال البنك المراسل الملزم بأداء ودفع الكفالة إلى الجهة المستفيدة وإنما الزم المصرف التجاري السوري بأدائها بسبب عدم إدخال المصرف المراسل من الجهة المكفولة والتمست رد الدعوى بمواجهتها لعدم العلاقة ، بينما لم تبد الجهتين المدعى عليهما الأولى والثانية بأي دفع رغم تبلغهما عريضة الدعوى .ومن حيث أن النزاع في هذه القضية إنما يتعلق بالكفالة الملمع إليها رقم (123345/82) بقيمة /146915/ يورو والمراسلات الجارية بين الأطراف المعنية وفقاً لما تنظمه الاتفاقات الخاصة بين المؤسسات المصرفية ذات الصلة فهذه الكفالة والمراسلات والالتزامات الناشئة بصدد مثار النزاع ذات طبيعة تجارية بحتة وتخضع للأعراف الناظمة للمعاملات المصرفية وهي بذلك تنفصل عن المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري الذي قدمت الكفالة بشأنها هذا مع التنويه بهذا الخصوص إلى أن الأعراف الدولية الناظمة للكفالات المصرفية اعتبرت أن الكفالات بطبيعتها مستقلة عن العقود التي تصدر بشأنها وبهذه المثابة فإن أمر النظر في المنازعات والمطالبات بين المصارف بشأن الكفالات المصرفية بناء على التعاملات المصرفية التجارية بينهم بهذا الخصوص إنما يدخل في اختصاص القضاء العادي .ومن حيث أنه يستفاد مما سلف بيانه أن الفصل في المنازعة القائمة بهذه القضية إنما يدخل باختصاص القضاء العادي الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بهذه القضية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بهذه القضية .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .