إذا باشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن في قرار رئيس التنفيذ وأصدرت قراراً فيه، فإن لقضائها حجية فيما فصلت به، ولا يجوز إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء المدني متى اتحدت الخصومة والموضوع والسبب.
إن القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بقرارات رئيس التنفيذ تكون حجة بما فصلت فيه أمام القضاء المدني