• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن بقرارات رئيس التنفيذ حجة أمام القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه

إذا باشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن في قرار رئيس التنفيذ وأصدرت قراراً فيه، فإن لقضائها حجية فيما فصلت به، ولا يجوز إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء المدني متى اتحدت الخصومة والموضوع والسبب.

نص الاجتهاد

إن القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بقرارات رئيس التنفيذ تكون حجة بما فصلت فيه أمام القضاء المدني